للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في شروط اللعان]

(فصل. وشروطه) أي: شروط اللعان المعتد به شرعا (ثلاثة):

الأول: (كونه بين زوجين مكلفين، ولو) كانا (قنين) أو أحدهما،

(أو) كانا (فاسقين أو ذميين، أو أحدهما) كذلك على الأصح.

أما اعتبار الزوجية؛ فلقول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}] النور: ٦].

وأما اعتبار التكليف؛ فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا. واللعان إنما

وجب لإسقاط الحد، فإذا لم يجب لم يجب اللعان؛ لعدم موجبه.

وإنما لم يعتبر كونهما عدلين أو حرين أو مسلمين؛ لعموم قوله سبحانه

وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.] النور: ٦].

ولأن اللعان يمين، واليمين يصح من كل مكلف.

إذا تقرر هذا (فيحد) الرجل (بقذف أجنبية بزنا ولو نكحها بعد) أي: بعد

أن قذفها. ولا يملك إسقاطه باللعان؛ لأنه وجب في حال كونها غير زوجة.

(أو قال لها) أي: لزوجته: (زنيت قبل أن أنكحك) فإنه يحد للقذف.

ولا يملك أسقاطه باللعان على الأصح؛ لأنه أضافه إلى حال لم تكن فيه زوجة

له. فلا يلاعن؛ كما لو قذف غير زوجته. وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج

إليه؛ لأنها خانته. وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه.

وأما إذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا. فلا

يشرع له طريق إلى نفيه ولا إلى لعانها؛ (كمن أنكر قذف زوجته مع بينة) لها

عليه؛ لأنه منكر لقذفها فكيف يحلف على إثباته، (أو) كمن (كذب نفسه)

بعد أن قذفها؛ لأنه مكذب نفسه في قذفها فكيف يحلف على إثباته.

<<  <  ج: ص:  >  >>