(ومن ملك زوجته) الأمة (فأتت بولد لا يمكن) أن يكون (من ملك
اليمين) باًن أتت به لدون ستة أشهر من حين ملكها: (فله نفيه بلعان). وإن
أمكن كونه من ملك اليمين فلا.
(ويعزر) الزوج (بقذف زوجة صغيرة أو مجنونة، ولا لعان) يشرع
بينهما؛ لأنه قول تحصل به الفرقة المؤبدة فلا يصح من غير مكلف، أو يمين.
فلا يصح من غير مكلف؛ كسائر الأيمان.
(ويلاعن من قذفها) أي: قذف زوجته (ثم أبانها) بعد أن قذفها، (أو
قال) لها: (أنت طالق يا زانية ثلاثا)؛ كما لو لم يبنها.
أما في الصورة الأولى؛ فلأنه قذفها قبل التلفظ بالطلاق.
وأما في الثانية؛ فلأنه حصل الطلاق قبله. فلو سكت لم تبن بذلك.
وإنما بانت بقوله: ثلاثا فهو حاصل قبل البينونة، فهو كما لو قذفها ثم
أبانها.
(وإن قذفها في نكاح فاسد، أو) قذفها في حال كونها (مبانة بزنا في
النكاح، أو) بزنا في (العدة، أو قال) لها: (انت طالق ثلاثا يا زانية لاعن لنفي
ولد) إن كان بينهما ولد.
(وإلا) أي: وإن لم يكن بينهما ولد: (حد) للقذف.
أما إذا قذفها في النكاح الفاسد وبينهما ولد فإنه يلحقه بحكم عقد النكاح.
فكان له نفيه باللعان؛ كما لو كان في نكاح صحيح. ويفارق ما إذا لم يكن بينهما
ولد، فإنه لا حاجة إلى قذفها؛ لكونها أجنبية.
أما إذا قذفها وهي بائن وبينهما ولد فإنه يلحقه بحكم النكاح السابق. فكان
له نفيه باللعان؛ كما لو كان النكاح باقيا. وتفارق سائر الأجنبيات فإنه لا يلحقه ولدهن، فلا حاجة به إلى قذفهن.
الشرط (الثاني: سيق قذفها) أي: سبق قذف الزوج زوجته (بزنا ولو في
دبر)؛ لأن كلا منهما قذف يجب به الحد ويسقط باللعان، وسواء في ذلك