للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأعمى والبصير. نص على ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... } الآية [النور: ٦]. وهذا رام لز وجته.

وذلك (كـ) قوله: (زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين)، أو زنا

فرجك.

(وإن قال) لها: (ليس ولدك مني، أو قال معه: ولم تزن، أو

لا أقذفك، أو وطئت بشبهة، أو) وطئت (مكرهة، أو) وطئت (نائمة، أو)

وطئت (مع إغماء، أو) مع (جنون: لحقه) الولد، (ولا لعان) على

الأصح، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد.

(ومن أقر بأحد توأمين: لحقه) التوأم (الآخر)، لأن الحمل الواحد

لا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره. فإذا ثبت نسب أحدهما منه ثبت

نسب الاخر ضرورة. فجعلنا ما نفاه تابعا لما استلحقه، ولم يجعل ما استلحقه

تابعا لما نفاه، لأن النسب يحتاط لإثباته، لا لنفيه.

(و) يترتب على هذا: أنه إذا كان قذف أمهما فإنه (يلاعن لنفي الحد) في

الأصح، لأنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء الزنا عنها، كما لا يلزم من وجود

الزنا كون الولد منه. ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة: لم ينتف الولد عنه

بذلك.

الشرط (الثالث: أن تكذبه) الزوجة في قذفه إياها، ويستمر) تكذيبها

(إلى انقضاء اللعان)، لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه، والملاعنة إنما تنتظم من

الزوجين.

(فإن صدقته) فيما قذفها به (ولو مرة) واحدة، (أو عفت) أي: أعفته

عن المطالبة بحد قذفه إياها، (أو سكتت) بأن لم تقر ولم تنكر، (أو ثبت زناها

بـ) شهادة (أربعة سواه، أو قذف مجنونة بزنا قبله) أي: قبل جنونها، (أو)

قذف (محصنة فجنت) قبل اللعان، (أو) قذفها [حال كونها] (١) (خرساء،


(١) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>