أو) حال كونها (ناطقة فخرست) قبل اللعان (ولم تفهم إشارتها، أو) حال
كونها (صماء)، وهناك ولد (لحقه النسب) على أكثر نصوص الإمام أحمد،
(ولا لعان)، لأن وجوب الحد شرط اللعان، لأنه ثبت لدرء (١) الحد عن
القاذف. فإذا لم يجب الحد لم يكن للعان فائدة كما سبق. ونفي الولد جاء تبعا
للعان، لا مقصودا لنفسه. فإذا انتفى اللعان انتفى نفي الولد.
(وإن مات أحدهما) أي: أحد الزوجين (قبل تتمته) أي: تتمة اللعان:
(توارثا وثبت النسب، ولا لعان)؛ لأن اللعان لم يوجد. فلم يثبت حكمه.
وكذا إن مات أحدهما قبل لعانها وبعد لعانه؛ لأنه مات قبل تلاعن الزوجين؛
لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام، والحكم لا يثبت قبل كمال
سببه، ويتوارثان لبقاء الزوجية.
(وإن مات الولد: فله لعانها ونفيه) بعد موته؛ لأن شروط اللعان تتحقق
بدون الولد فلا ينتفي بموته.
(وإن لاعن، ونكلت) الزوجة عن اللعان: (حبست حتى تقر أربعا) أي:
أربع مرات، (أو تلاعن) على الأصح.
قال أحمد: فإن أبت المراة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت
أن أحكم عليها بالرجم؛ لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا
أبت اللعان؟
ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا، لأن الفراش قائم حتى تلتعن،
والولد للفراش.
(١) في ج: لدروء.