الحكم الأول:(سقوط الحد) عنه إن كانت الزوجة محصنه، (أو
التعزير) إن لم تكن محصنه، (حتى) أنه يسقط عنه حد القذف أو التعزير
(لمعين) أي: لرجل معين (قذفها به) باًن قال لها: زنيت بزيد فإنه يسقط عنه
حد القذف لزيد، (ولو اغفله) أي: أغفل ذكر الرجل الذي عينه (فيه) أي:
في اللعان؛ لأن اللعان بينة في أحد الطرفين باتفاق. فكان بينة في الطرف
الاخر؛ كالشهادة.
ولأن به حاجة إلى قذف الزانى لما أفسد عليه من فراشه، وربما يحتاج إلى
ذكره ليستدل بشبه الولد للمقذوف على صدق قاذفه.
والأصل في ذلك ما روى ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند
النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق! إنى لصادق. ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ {إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}[النور: ٦ - ٩]. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليها. فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها. فقالوا: إنها موجبة. ونكصت حتى
ظننا أنها ترجيع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من