للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن " (١) . رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.

فأسقط الحد باللعان مع تعيين قذفها به.

الحكم (الثاني: الفرقة) بين المتلاعنين (ولو بلا فعل حاكم) يعني: ولو

لم يفرق الحاكم بينها على الأصح.

الحكم (الثالث: التحريم المؤبد)؛ لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه

أنه قال: " المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " (٢) رواه سعيد.

ولأن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد. فلم يقف على حكم الحاكم؛ كالرضاع.

ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه؛

كالتفريق للعيب والإعسار. ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما: أن يبقى

النكاح مستمرا.

فعلى المذهب: يحصل التحريم المؤبد (ولو أكذب نفسه) على الأصح؛

لأن الأخبار جاءت عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم " أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا " (٣) .

(أو كانت أمة فاشتراها بعده) يعني: أن اللعان يثبت التحريم المؤبد حتى

ولو لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها من سيدها بعد أن لاعنها لم يحل له وطئها في

الأصح؛ لأنه تحريم مؤبد. فحرمت على مشتريها؛ كتحريم الرضاع.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٤٧٠) ٤: ١٧٧٢ كتاب التفسير، باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨)}.
وأخرجه أبو داود في " سنته " (٢٢٥٤) ٢: ٢٧٦ ابواب الطلاق، باب في اللعان.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٩ ٣) ٥: ١ ٣٣ كتاب تفسير القرآن، باب ومن سوره النور.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠٦٧ ٢) ١: ٦٦٨ كتاب الطلاق، باب اللعان.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢١٣٢) طبعة إحياء التراث.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (١٥٦١) ١: ٣٦٠ كتاب الطلاق، باب الرجل ما جاء في اللعان.
(٣) سبق تخريجه عن عمر قي الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>