للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة فهاهنا

أولى.

الحكم (الرابع: انتفاء الولد) عن الملاعن. (ويعتبر له) أي: لانتفائه

(ذكره صريحا) في اللعان؛ (كأشهد بالله: لقد زنت، وما هذا بولدي،

وتعكس هي) فتقول: أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده؛ لأنها أحد

الزوجين. فكان ذكر الولد منها شرطا في اللعان؛ كالزوج.

(أو) ذكره (تضمنيا؛ كقول) ملاعن (مدع زناها في طهر لم يصبها فيه،

وأنه اعتزلها حتى ولدت) عند التلاعن: (أشهد بالله إني لصادق فيما ادعيت

عليها، أو) فيما (رميتها به من زنا ونحوه) فينتفي.

(ولو نفى عددا) من الأولاد: (كفاه لعان واحد). ولم يحك في

" الإنصاف " في ذلك خلافا.

(وإن نفى حملا، أو استلحيقه، أو لاعن عليه مع ذكره: لم يصح) نفيه.

(ويلاعن) أولا (لدرء حد، وثانيا بعد وضع لنفيه)؛ لأنه من الجائز أن

يكون ما في بطنهما ريحا فهو حمل غير متيقن. فيصير الإقرار به أو نفيه مشروطا بوجوده، وكذا اللعان عليه، ولا يصح ذلك بشرط.

ولأن الإجماع منعقد على أنه لو تركه فلم ينفه لم يلزمه بذلك، وله أن ينفيه

بعد وضعه. وهذا يدل على اعتبار التعيين في وجوده، لكن إذا قال هو: من زنا

فهو قاذف فيلاعن لدرء الحد لا لنفيه؛ كما لو لم تكن حاملا فإذا وضعته وشاء

نفيه لاعن ثانيا لنفيه.

قال في " المحرر" بعد أن ذكر أن الحمل لا ينتفي باللعان: إلا أن يصف زنا

يلزم منه نفيه؛ كمن ادعى زناها في طهر لم يصبها فيه واعتزالها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، ثم وضعته لمدة الإمكان من دعواه: فإنه ينتفى عنه. انتهى.

قال شارحه: فإن كان وصف ما يلزم منه نفي الولد؛ كمن ادعى أنها زنت

في ظهر لم يجامعها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>