ينتفي الحمل إذا وضعته لمدة الإمكان من حين ادعى ذلك؛ لأنه ادعى ما يلزم منه نفيه. فانتفى عنه؛ كما لو لاعن عليه بعد ولادته. انتهى.
ولم يذكرا في ذلك خلافا.
(ولو نفى) إنسان (حمل اجنبة) أي: مخير زوجته: (لم يحد)؛ لأن
ذلك ليس بقذف؛ (كتعليقه) أي: تعليق الزوج أو غيره (قذفا بشرط)؛ كما
لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت زانية، أو إن دخلت الدار فأنب زانيه.
(إلا) إن قال لها: (أنت زانية إن شاء الله) فيكون قذفا.
(لا) إن قال لها: (زنيب إن شاء الله) فإنه لا يكون قذفا.
وأكثر ما قيل في الفرق بين الصورتين: أن الجملة الإسمية تدل على ثبوت
الوصف فلا تقبل التعليق. والجملة الفعلية تقبله؛ كقولهم، للضعيف: طبت إن
شاء الله ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية.
(وشرط لنفي ولد بلعان:
أن لا يتقدمه) أي: يتقدم اللعان (إقرار به) أي: بالولد الذي يرلد نفيه.
(أو) إ قرار (بتوأمه.
أو) لا يتقدم اللعان (بما يدل عليه) أي: على الإقرار به؛ (كما لو نفاه
وسكت عن توأمه، أو هنئ به فسكت، أو أمن على الدعاء) بالهناء به، (أو أخر
نفيه مع إمكانه) من غير عذر، أو أخره (رجاء موته) فيلحقه؛ لأنه خيار ثبت
لدفع ضرر متحقق. فكان على الخيار؛ كخيار الشفعة.
وقيل: له نفيه ما دام في المجلس.
لا إن أخره مع عذر مثل: أن تلده ليلا، أو يكون جائعا أو ظمآنا، أو يخاف
ضياع ماله باشتغاله بنفيه فيؤخره إلى زوال عذره فقط فلا يلحقه.
(وإن قال: لم أعلم به) أي: بالولد، (أو) لم أعلم (أن لي نفيه، أو)
لم أعلم (أنه) أي: نفيه (على الفور وأمكن صدقه قبل) منه بيمينه؛ لأن
الأصل عدم العلم. وإن لم يمكن صدقه بأن ادعى عدم العلم به وهو معها في