للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدار، أو ادعى عدم العلم بملك نفيه وهو فقيه لم يقبل منه، لأن ذلك مما

لا يخفى على الفقيه.

(وإن أخره) أي: أخر نفيه (لعذر؛ كحبس، ومرض، وغيبة، وحفظ

مال، أو ذهاب ليل، ونحو ذلك)؛ كملازمة غريم يخاف فوته أو غيبته: (لم

يسقط نفيه).

وإن علم بولادته وهو غائب عن البلد فأمكنه السير فاشتغل به لم يسقط نفيه،

وإن أقام من غير حاجة سقط.

(ومتى أكذب نفسه بعد نفيه: حد لمحصنة) أي: إن كانت أم ولد

محصنة، (وعزر لغيرها) أي: لغير المحصنة؛ كما لو كانب أم الولد أمة أو

ذمية، وسواء كان قد لاعن قبل ذلك أو لم يلاعن؛ لأن اللعان يمين أو بينة درأت

عنه الحد أو التعزير. فإذا أقر بما يخالف المحلوف بعد ذلك سقط حكمها؛ كما

لو حلف أو أقام بينة على حق غير ذلك ثم أقر به.

(وانجر النسب) أي: نسب الولد الذي نفاه أولا (من جهة الأم إلى جهة

الأب) الذي أكذب على نفسه بعد نفيه؛ (كولاء) يعني: كما ينجر الولاء من

موالي الأم إلى موالي الأب بعتق الأب.

(وتوارثا) أي: وورث كل من الأب الذي أكذب نفسه والولد الذي

استلحقه بعد نفيه الآخر؛ لأن الإرث تابع للنسب. فإذا ثبت النسب ثبت

الإرث.

ولا فرق في ذلك بين كون] [أحدهما غنيا أو فقيرا، ولا بين كون] (١) الولد

حيا أو ميتا، ولا بين كون الولد له ولد أو لا؛ لأن ولد الولد يتبع نسب الولد.

فإن قيل: يستلحق الولد الميت إذا كان غنما إنما يدعي مالا.

قلنا: إنما يدعي النسب، والميراث تبع له.

فإن قيل: [هو متهم في أن غرضه حصول الميراث.


(١) ساقط من ا.

<<  <  ج: ص:  >  >>