قلنا: النسب لا تمنيع التهمة لحوقه، بدليل أنه لو كان الابن حيا غنيا والأب
فقيرا فاستلحقه [ (١) فهو متهم في إيجاب نفقته على الابن، ولا يمنع ذلك ثبوت
النسب، لأن النفقة تابعة للنسب؛ كالإرث.
(ولا يلحقه) يعني: أن الملاعن لا يلحقه نسب الولد الذي نفاه ثم مات
(باستلحاق ورثته بعده) على الأصح. نص عليه، لأن الوارث إذا حمل على
غيره نسبا قد نفاه عنه لم يقبل منه.
ولأن نسب الولد انقطع بنفيه عن الميت، لتفرده بالعلم به دون غيره.
ولذلك لا تقبل الشهادة به، إلا أن تستند إلى قوله. فلا يقبل إقرار غيره به عليه،
كما لو شهد به.
(والتوأمان المنفيان: أخوان لأم) فقط في الأصح، لانتفاء النسب من جهة
الأب.
(ومن نفى من) أي: ولدا (لا ينتفي)؛ كمن أقر به قبل ذلك، أو وجد منه
ما يدل على الرضى به، (وقال: إنه من زنا حد إن لم يلاعن) على الأصح،
لأنه قذف زوجته. فكان له إسقاط الحد باللعان.
(١) ساقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute