للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرائض فله أن يفتي فيها، وان جهل أحاديث النكاح وغيرها.

وعليه الأصحاب.

وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها.

وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد ذكره في " آداب المفتي ".

القسم الرابع من المجتهدين: المجتهد في مسائل أو مسألة واحدة وليس له

الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر (١) جوازه. ويحتمل المنع، لأنه مظنة

القصور والتقصير. قاله في " آداب المفتي والمستفتي ".

قال في " الإنصاف ": قلت: المذهب الأول.

قال ابن مفلح في " أصوله ": يتحرى الاجتهاد عند أصحابنا أوغيرهم.

وجزم به الآمدي خلافاً لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا] (٢) مثله. وذكر أيضاً

قولاً: يتحرى في بابٍ لا في مسألة. انتهى

هذا ما ذكره المصنف عن منهجه في هذا الكتاب.


(١) في أ: وما فيها قال أظهر.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>