للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطرافٍ من قواعد أصول الفقه

ونحوه.

وأما لكونه مقصراً في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد

والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق.

وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها

تصانيف بها يشتغل الناس. وأما فتاويهم فكانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو

نحوه ويقيسون على المنقول نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى (١)

عين ماله عند تعذر الثمن.

الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه. فهذا يعتمد نقله

وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه أو تفريعات

أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم.

وأما ما لا يجده منقولاً في مذهبه فان وجد في المنقول ما هذا في معناه

بحيث يدرك من غير فضل فكرٍ، وتأمله (٢) أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة

إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به.

وكذلك (٣) ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد في المذهب. وما لم يكن

كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به.

ثم ان هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن تصور المسائل على وجهها،

ونقل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس، ويكفيه استحضار أكثر المذهب مع

قدرته على استحضار بقيته قريبة.

القسم الثالث من المجتهدين: المجتهد في نوع من العلم. فمن عرف

القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث، ومن عرف


(١) في أ: أي.
(٢) في ج: وتأمله.
(٣) في أ: كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>