للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المميز فلا تجب عليه على الصحيح لكن تصح منه، وإلى ذلك أشير

بقوله:

(وتصح من مميز. وهو: من بلغ) أي: استكمل (سبعا) من السنين.

واختار صاحب " الرعاية ": ستا.

وقال في " القواعد الأصولية ": وفي كلام بعضهم ما يقتضي انه ابن عشر.

وقال ابن أبي الفتح في" المطلع ": هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب،

ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام. وصوبه في" الإنصاف " وقال:

ان الاشتقاق يدل عليه.

وعنه: تجب الصلاة على المميز. وعنه: على من بلغ عشرا. وعنه:

على المراهق.

(و) متى صلى المميز كان (الثواب له).

قال في " الفروع ": ذكره الشيخ في غير موضع، وذكره شيخنا، وذكر في

"شرح مسلم ": في حجه: انه صحيح يقع تطوعا، يثاب عليه عند مالك والشافعي وأحمد، وكذا قال ابن عقيل في " الفنون ". انتهى.

وانما لم تجب الصلاة على من لم يبلغ على الصحيح " لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. . " (١) .

ولأن من لم يبلغ صغير. فلم تجب عليه؛ كالطفل.

ولأن الصغير ضعيف العقل والبنية ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل

فيه بنيته وعقله. فانه يتزايد تزايدا خفي التدريج. فلا يعلم بنفسه، والبلوغ

ضابط لذلك، ولهذا تجب به الحدود، ويتعلق به أكثر أحكام التكليف فكذلك


(١) ١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤٠٣) ٤: ١٤١ كتاب الحدود، باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٤٢٣ ١) ٤: ٣٢ كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه
الحد.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١١٨٣) ١: هـ ١٤ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>