للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة. فأما التأديب ها هنا فهو كالتأديب على تعلم الخط والقرآن والصناعة؛ ليعتادها ويتمرن عليها. ولا فرق بين الذكر والانثى فيما ذكرنا.

ولا خلاف في انها تصح من الصبي العاقل، ويشترط لصلاته (١) ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة، فان قوله عليه السلام: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (٢) : يدل على صحتها بدون الخمار. قاله في " الشرح ". (ويلزم الولي امره) أي: أمر الصغير (بها) أي: بالصلاة (لـ) تمام (سبع، وتعليمه إياها) أي: الصلاة (والطهارة، كـ) ما يلزم الولي فعل ما يعود على (إصلاح ماله) أي: مال الصغير، (و) كـ (كفه عن المفاسد، و) يلزمه أيضاً (ضربه على تركها لعشر) أي: لتمامها: أما كون ولي الصغير يلزمه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر؛ فلما روى عمروبن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مروا أبناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " (٣) . رواه أحمد وأبو داود من رواية سوار بن داود، وقد وثقه ابن معين وغيره.

والأمر والتأديب في حقه؛ لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها.

ويلزم الولي أيضاً: تعليمه إياها والطهارة. نص عليه؛ لأن الصغير

لا يمكنه فعل ما أمر به إلا إذا علمه. فان احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير. فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.

(وان بلغ) الصغير (في) أثناء صلاة (مفروضة) من الخمس؛ كمن تمت مدة


(١) ١ في " الشرح " ا: ٣٨٠: ويشترط لصحة صلاته.
(٢) ٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (٦٤١) ١: ١٧٣ كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي يغير خمار. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٧٧) ٢: ٥ ١ ٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء: لا تقبل صلاه المرأة
إلا بخمار.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٦٥٥) ١: ٢١٥ كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل
إلا بخمار. كلهم من حديث عائشه رضي الله عنها.
(٣) ٣ أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٩٤) ١: ١٣٣ كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاه. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٨٩) ٢: ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>