للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: متى يلحق الولد]

(فصل. ومن ثبت) أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، (أو أقر أنه وطئ أمته

في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة) فأكثر (لحقه) نسب ما ولدته؛ لأن أمته

بوطئه صارت فراشا له. فإذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه نسبه؛

" لأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن ولمدة زمعة. فقال: هو أخي وابن وليدة

أبي، ولد على فراشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعه. الولد للفراش وللعاهر الحجر" (١) . متفق عليه. فيلحقه.

(ولو قال: عزلت، أو) قال: (لم أنزل)؛ لما روى ابن عمر أن عمر

رضي الله تعالى عنه قال: " ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلون. لا تأتني

وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو أنزلوا " (٢) .

رواه الشافعي في " مسنده ".

وهي (٣) قضية اشتهرت ولم تنكر فتكون إجماعا.

ولأنها ولدت على فراشه ولدا يمكن كونه منه، بأن يكون أنزل ولم يحس

به، أو أصاب بعض الماء فم الرحم وعزل بافيه فيلحقه نسبه.

(لا إن ادعى استبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه؛ لأن بالاستبراء تيقن

براءة رحمها. فإذا ولدت بعد ذلك تيقنا أنه من غيره فلا يلحق به.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٦٨) ٦: ٤٨١ ٢ كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، حرة كانب أو أمه.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٥٧) ٢: ١٠٨٠ كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات.
(٢) أخرجه الشافعي في " مسنده " (٩٤) ٢: ٣٠ كتاب النكاح، باب فيما جاء في النسب.
(٣) في ج: وفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>