(ويحلف عليه) أي: على الاستبراء في الأصح؛ لأنه حق لولد لولا دعواه
للحق به. فيحلف لنفيه، كما يحلف الزوج لنفي الولد في اللعان.
(ثم تلد لنصف سنة بعده) أي: بعد الاستبراء؛ لأنها إن ولدت قبل نصف
سنه من حين الاستبراء تبينا ان لا استبراء، ويلحقه.
(وإن أقر) سيد أمة (بالوطء) أي: بوطء أمته (مرة) واحدة، (ثم ولدت
ولو بعد أربع سنين من وطئه: لحقه) نسب ما ولدته فى الأصح؛ لأنه باعترافه
بالوطء صارت فراشا له. فلحقه ما ولدته بعد ذلك وإن جاوز أكثر مدة الحمل؛ لإمكان كونه منه.
(ومن استلحق ولدا) من أمته ثم ولدت بعد ذلك ولدا آخر: (لم يلحقه ما
بعده) أي: بعد الذي استلحقه (بدون إقرار آخر) أي: غير الإقرار الأول في
الأصح انه (١) وطئها بعد ما ولدت الولد الأول؛ لأن الوطء الذي اعترف به أولا
قد ولدت منه وحصل به استبرأوها من الوطء الأول، فلا يلحقه ما بعده إلا بوطء
يمكن أن يكون منه.
(ومن أعتق) أمة اقر بوطئها (أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف
سنة) من حين عتقها أو لدون نصف سنة من حين بيعها: (لحقه) أي: لحق.
المعتق أو البائع ما ولدته؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر. فإذا أتت به لدونه وعاش
علم ان حملها كان قبل عتقها وقبل بيعها حين كان فراشا له، (والبيع باطل)؛
لأنها صارت أم ولد له، حتى (ولو) كان (استبرأها قبله) أي: قبل أن يبيعها؛
لأنها لما ولدت لدون نصف سنة من حين البيع تبينا أن ما رأته من الدم دم فساد؛
لأن الحامل لا تحيض.
(وكذا) الحكم: (إن لم يستبرئها) بل بيعها (وولدته لأكثر) من نصف
سنة وأقل من أربع سنين من حين بيع، (وادعى مشثر انه) أي: أن الولد (من
بائع) فإنه يلحق بالبائع؛ لأنه وجد منه سبب الولادة وهي الوطء، ولم يوجد ما
(١) في ج: لأنه.