للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعارضه ولا ما يمنعه. فتعين إحالة حكمه على من وجد السبب منه، سواء ادعاه

البائع أو لم يدعه.

(وإن ادعاه) أي: ادعى الولد (مشتر لنفسه) فيما إذا باعها قبل استبرائها

وولدته لأكثر من نصف سنة من حين بيع، (أو) ادعى في هذه الصوره (كل

منهما) أي: من البائع والمشتري (أنه) أي: أن الولد (للآخر والمشتري مقر

بوطئها) في هذه الصورة: (أري) الولد (القافة) على الأصح. نقله صالح

وحنبل؛ لأن نظر القافة طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال، بدليل ما روت عائشه قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، تبرق أسارير (١) وجهه. فقال: ألم تري أن مجززا نظر انفا إلى زيد بن حارثة وأسأمة بن زيد،

فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (٢) . رواه الجماعة. وهذا لفظ أحمد

والبخاري.

(وإن استبرئت) أي: استبرأ البائع الجارية التي وطئها ثم باعها (ثم ولدت

لفوق نصف سنة) من حين البيع، (أو لم تستبرا) يعني: أو باعها ولم يستبرئها

وولدت لفوق نصف سنة من حين البيع، (ولم يقر مشتر له) أي: للبائع (به)

أي: بالولد الذي ولدته: (لم يلحق) الولد (بائعا)؛ لأنه ولد أمة المشتري

فلا يقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري.

(وإن ادعاه) أي: ادعى البائع أن الولد ولده (وصدقه مشتر) على ذلك


(١) في ج: البخاري.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٣٦٢) ٣: ٤ ١٣٠ كتاب المناقب، باب صفة النبي صصص.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٥٩) ٢: ١٠٨١ كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٢٦٧) ٢: ٢٨٠ كتاب الطلاق، باب في القافة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٢١٢٩) ٤: ٤٤٠ كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في المافة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٩٣) ٦: ١٨٤ كتاب الطلاق، باب القافة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٣٤٩) ٢: ٧٨٧ كتاب الأحكام، باب القافة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٩٣٧) ٦: ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>