(في هذه) الصورة، (أو في) صورة (ما إذا باع) إنسان جارية لآخر (ولم
يقر) البائع (بوطء) أي: بأنه وطئها، (وأتت به) أي: بولد (لدون نصف
سنة) من حين بيع، وادعى البائع أنه ولده وصدقه المشتري على ذلك:
(لحقه) أي: لحق الولد البائع، (وبطل البيع)؛ لأن الحق في ذلك
لا يعدوهما. فإذا تصادقا على شيء لزمهما.
(وإن لم يصدقه مشتر) أي: يصدق المشتري البائع في دعواه في
الصورتين: (فالولد عبد له) أي: للمشتري (فيهما) أي: في الصورتين،
ولا يثبت نسبه من البائع في الأصح، لأن فيه ضررا على المشتري فإنه لو أعتقه
كان أبوه أحق بميراثه من مولاه.
(وإن ولدت من مجنون، من) أي: أمة (لا ملك له) أي: للمجنون
(عليها) أي: على الأمة (ولا شبهة ملك: لم يلحقه) أي: يلحق المجنون
نسب ما ولدته منه، لأن وطئه لم يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة. فإن كان قد
أكرهها على الوطء. فعليه مهر مثلها، كالمكلف، لأن الضمان يستوي فيه
المكلف وغيره.
(ومن قال عن ولد بيد سريته، أو) بيد (زوجته، أو) بيد (مطلقته: ما
هذا ولدي، ولا ولدته) أنت (فإن شهدت) امرأة واحدة في الأصح (مرضية
بولادتها له: لحقه) نسب الولد.
(وإلا) أي: وإن لم تشهد امرأة مرضية: (فلا) يقبل قولها عليه، لأن
الولادة يمكن إقأمة البينة عليها. والأصل عدمها. فكانت البينة على مدعيها،
وكان القول قول من ينكرها.
(ولا آثر لشبه) لأحد مدعي ولد (مع) وجود (فراش) ينتمي إليه الولد؛
لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " اختصم سعد بن أبي وقاص
وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله! ابن اخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي
يا رسول الله! ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا