للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعتبة فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي

منه يا سودة بنت زمعة " (١) . رواه الجماعة إلا الترمذي.

فألحق الولد بصاحب الفراش مع تحققه أنه من عتبة بالشبه، ولذلك قال

لسودة: " احتجبي منه ".

ولأن الفراش كاليد على غير الولد. فقدم صاحب الفراش كما يقدم صاحب اليد. (وتبعيه (٢) نسب لأب) إجماعا، (ما لم ينتف، كابن ملاعنة) فولد قرشي

من غير قرشية قرشي. بخلاف ولد قرشية من غير قرشي فإنه لا يكون قرشيا. (وتبعيه ملك أو) تبعية (حرية لأم، إلا مع شرط) بأن يشترط زوج الأمة

على سيدها عند تزويجها أن ما تأتي منه بولد يكون حرا، (أو) مع (غرور) بأن يتزوج امراة على أنها حرة فتبين أمة، فإن ولدهما في الصورتين يكون حرا.

(وتبعية دين) أي: دين ولد (لخيرهما) أي: خير أبويه دينا. فلو تزوج

مسلم حرة كتابية، أو تسرى مسلم بأمة كتابية فما تلده يكون مسلما، وإذا تزوج

كتابي بحرة مجوسية، أو تسرى بأمة مجوسية فما تلده منه يكون كتابيا.

(وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما) أي: أخبث الأبوين. فالبغل نجس

محرم الأكل لتبعيته لأخبث أبويه وهو الحمار الذي هو نجس محرم الأكل دون أطيبهما الذي هو الفرس الطاهر المباح الأكل. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٦٨) ٦: ٢٤٨١ كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٥٧) ٢: ١٠٨٠ كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات.
وأخرجه أبو داود في " سنمه " (٢٢٧٣) ٢: ٢٨٢ أبواب الطلاق، باب الولد للفر اش.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٨٥) ٦: " ١٨ كتاب الطلاق، باب الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠٤ ٢٠) ١: ٦٤٦ كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٣ " ٢٦) ٦: ٢٣٧.
(٢) في ج: ويتبعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>