والعدة: أربعة أقسام:
معنى محض، وتعبد محض، ويجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع
الأمران والتعبد أغلب.
فا لأول: عدة الحامل.
والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها.
والثالث: عدة الموطوءة التي يمكن حملها ممن يولد لمثله، سواء كانت
ذات أقراء أو أشهر. فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة
ظن البراءة.
والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقرأوها
في أثناء الشهر، فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء.
(ولا عدة في فرقة) زوج (حي قبل وطء، أو) قبل (خلوة، ولا) عدة
(لقبلة أو لمس)؛ لأن العدة إنما وجبت في الأصل، لبراءة الرحم. وقد
تيقناها في هذه المسائل.
قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزأب: ٤٩].
(وشرط) في وجوب العدة الوطء:
كونها) أي: كون الموطوءة (يوطأ مثلها.
وكونه) أي: كون الواطئ (يلحق به ولد)، لأن العدة قرار لبراءة الرحم
من الحمل. فإذا كانت الموطوءة لا يوطأ مثلها، أوكان الواطئ لا يلحق به الولد لصغره فلا فائدة في العدة؛ لتيقن براءة الرحم من الحمل.
(و) شرط في وجوب العدة (لخلوة: طواعيتها) يعني: أن لا تكون
مكرهة على الخلوة؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء، لأنها مظنته وإنما
تكون مظنة الوطء مع التمكين فأما مع عدمه فلا.
(و) شرط أيضا (علمه) أي: علم الزوج (بها). فلو خلت معه في بيت