وهو أعمى لا يبصر من غير أن يعلم بذلك، أو تركت في مخدع في البيت بحيث
لا يراها البصير والزوج لا يعلم بذلك لم تجب العدة؛ لأن التمكين الموجب
للعدة لم يوجد. فلا تجب العدة؛ كما لو كانت في بيت إلى جانب البيت الذي
هو فيه. وكذا لو خلا بها من لا يولد لمثله لصغره، أو كانب لا يوطأ مثلها
لصغرها؛ لأنه لو وجدت حقيقة الوطء مع ذلك لم تجب عدة فكذا مع مظنته.
فأما مع خلو الزوج من مانع الإحرام والصوم الواجب والعنة والجب وخلو الزوجة من الرتق ونحوه وخلوهما من المرض ونحوه فغير معتبر. وإلى ذلك أشير
بقوله:
(ولو مع مانع؛ كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق)؛ وذلك لأن الحكم
هاهنا معلق على مجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها. وقد وجد ما
علق عليه الحكم فوجب وجوده.
(وتلزم) العدة الوفاة مطلقا) أي: سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا،
يمكنه الوطء أو لا يمكنه، خلا بها أو لم يخل بها، كبيرة كانت الزوجة أو
صغيرة؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].
(ولا فرق في عدة) وجبت بدون وطء (بين نكاح فاسد وصحيح). نص
عليه. والمراد بالفاسد: النكاح المختلف فيه؛ كالحنفي يتزوج بلا ولي ونحو
ذلك؛ لأنه نكاح وجب إقرار الزوجين عليه ولم يجز إنكاره. فكان كالصحيح
في ثبوت أحكامه.
(ولا عدة في) نكاح (باطل) أي: مجمع على بطلانه (إلا بوطء)؛ لأن
وجود صورته كعدمها.
(والمعتدات ست) أي: ستة أصناف:
الأولى من المعتدات: (الحامل. وعدتها: من موت وغيره إلى وضع كل
الولد، أو) وضع من (الأخير من عدد) من الأولاد إن كانت حاملا باً كثر من
واحد، سواء كانت حرة أو أمه، مسلمة أو كافرة، وسواء كانت الفرقة طلاقا أو