للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فسخا؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]. وهذا إجماع أهل العلم.

إلا ما روي عن ابن عباس وعلي من وجه: " أن المتوفى عنها زوجها تعتد

بأطول الأجلين " (١) .

وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة.

وإنما قلت: أو الأخير (٢) من عدد؛ لأنه إذا كان حملها أكثر من واحد فلا

تنقضي العدة إلا بوضع الأخير؛ لأن بقاء بعض الحمل يوجب بقاء العدة؛

لأن الله سبحانه وتعالى قال: {الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]. وهذه لم

تضع حملها بل بعضه.

(ولا تنقضي) عدة الحامل (إلا بما) أي: إلا بوضع ما (تصير به أمة أم

ولد). وتقدم ذلك في باب أمهات الأولاد.

(فإن لم يلحقه) أي: يلحق الحمل الزوج الصغره، أو لكونه خصيا مجبوبا،

أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ونحوه)؛ كالذي تأتي به بعد أربع سنين

منذ أبانها، (ويعيش) ما ولدته لدون نصف سنة من يوم تزوجها: (لم تنقض

به) عدتها من زوجها؛ لأنه حمل منفي (٣) عنه يقينا. فلم تنقض به عدتها منه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٦٢٦) ٤: ١٨٦٤ كتاب التفسير، باب {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني فى امرأه ولدت بعد زوجها بأربعين ليله؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قلت: أنا {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمه يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله صصص وكان أبو السنابل فيمن خطبها ".
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٨٥) ٢: ١١٢٢ كتاب الطلاق، باب انقضاء عده المتوفى عنها زوجها وغيوها بوضع الحمل.
(٢) في ج: وا لأخير
(٣) في ج: ينفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>