للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (١) .

(و) إذا ظهر أنها حامل فإنها (متى ولدت) ولدا وعاش (لدون نصف سنة

من عقد) أي: من حين تزوجت: (تبينا فساده) أي: فساد النكاح؛ لأنه

نكحها وهي حامل. وإن ولدته لأكثر من ذلك فالولد لاحق بالزوج.

(الثالثة) من المعتدات: (ذات الأقراء المفارقة) لزوجها (في الحياة)

بعد دخوله بها (ولو) كانت مفارقتها (بـ) طلقة (ثالثة) إجماعا. قاله في

" الفروع ".

(فتعتد حرو ومبعضة) أي: من بعضها حر، مسلمة كانت أو كافرة (بثلاثة

قروء) بغير خلاف بين أهل العلم، لعموم قوله سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

(وهي) أي: القروء: (الحيض) على الأصح.

والقروء في كلام العرب: يقع على الحيض والطهر جميعا فهو من الأسماء

المشتركة.

وذكر عن ابن عمرو بن العلاء أنه قال: القروء الوقت. وهو يصح للحيض

وللطهر؛ لأن كل واحد منهما يأتي لوقت.

واختلف أهل العلم في المراد بقوله سبحانه وتعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، فروي عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي أنها: الحيض.

قال القاضي: الصحيح عن أحمد: أن الأقراء الحيض وإليه ذهب أصحابنا

ورجع عن قوله: أنها الأطهار.


(١) إشارة إلى حديث: " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسقي ماءه زرع غيره " أخرجه أبو دأود في " سننه " (٢١٥٨) ٢: ٢٤٨ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا.
وأخرجه الترمذى في " جامعه " (١٣١١) ٣: ٤٣٧ كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجاريه وهي حامل.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٣٨ ١٧٠) ٤: ٨ ٠ ١ كلهم عن رويفع بن ثابت الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>