تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩].
وقال سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ}] البقرة: ٢٢٨].
وقال سبحانه وتعالي: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤].
فلا يجوز تخصيص هذه النصوص في حالة إرثها منه بالتحكم.
ولأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها. فلم
يجب عليها عدة لموته؛ كما لو تزوجت.
(ومن طلق معينة) من نسائه (ونسيها، أو) طلق (مبهمة ثم مات قبل
قرعة: اعتد كل نسائه، سوى حامل، الأطول منهما) أي: من عده الطلاق
وعدة الوفاة؛ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بالقرعة وأن تكون
غير المخرجة. فكان الاحتياط أن تعتد كل واحدة أطول العدتين.
(وإن ارتابت متوفى عنها) زوجها، (زمن تربصها) وفي الأصح: (أو
بعده) أي: بعد زمن تربصها، (بأمارة حمل؛ كحركة، أو انتفاخ بطن، أو
رفع حيض: لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة)؛ للشك في انقضاء عدتها؛ لأن الشك في انقضاء العدة يوجب التوقف عن التزويج؛ تغليبا لجانب الحرمة على
جانب الحل؛ كسائر المواضع المشتبهة. وزوال الريبه إما بعدم (١) الموجب لها
من الحركة والانتفاخ، أو عود الحيض، أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه
حاملا.
(وإن ظهرت) الريبة (بعده) أي: بعد نكاحها (دخل بها) الزوج (أو لا:
لم يفسد) النكاح بذلك؛ لأنه شك طرأ على يقين النكاح فلا يزول به، (ولم
يحل) للزوج (وطؤها حتى تزول) الريبة؛ لأنا شككنا فى صحة النكاح.
(١) في ج: بحد.