قال في " الإنصاف ": في قياس التي قبلها. ذكره الشيخ تقي الدين.
(أو) مات (زوج) مطلقة (رجعية) قبل انقضاء عدتها (سقطت) العدة
للطلاق، (وابتدأت عدة وفاة من موته) على الأصح، لأن الرجعية زوجة
يلحقها طلاقه وإيلاؤه. فكان عليها عدة الوفاة، كما لو لم يطلقها. وينقطع
حكم عدة الطلاق، لأنها بالموت صارت كسائر زوجاته.
(وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق؛ لقوله
سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: ٢٢٨]. ولأنها أجنبية منه في النظر إليها، وعدم وقوع الطلاق بها، وعدم
توارثهما، وعدم صحة إيلائه منها.
(وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة و) من عدة
(طلاق) على الأصح.
وعنه: أنها تبني على عدة الطلاق، وفاقا لمالك والشافعي، لأنه مات
وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة.
والأول المذهب.
ووجهه: أنها وارثة. فيجب عليها عدة الوفاة، كالرجعية، ويلزمها عدة
الطلاق، لما ذكروه في دليلهم.
ومحل ذلك: (ما لم تكن) الزوجة (أمة أو ذمية) والزوج مسلم، (أو)
تكن الزوجه ممن (جاءت البينونة منها) باًن كانت سألته الطلادتى أو نحو ذلك:
(ف) ـأنها تعتد (لطلاق لا غير)، لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها، لأنها
لا ترث رواية واحدة.
(ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله) أي: قبل الموت، (ولو
ورثت)، سواء كان انقضاؤها بالحيض، أو بالشهور، أو بوضع الحمل، وكذا
لو طلقها في مرضه قبل الدخول فإنه لا يكون عليها عدة لموته في الأصح،
لأن الله سبحانة وتعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن