وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].
ولأن النكاح عقد عمر فإذا مات انتهى، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه،
كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجازة بانقضاء مدتها، والعدة من
أحكام النكاح.
ولأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان، وهذا ممتنع
في حق الميت فلا نأمن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه وما له من ينفيه فاحتيط بإيجاب العدة عليها بحفظها عن التصرف والمبيت (١) في غير منزلها " حفظا لها.
إذا ثبت هذا فإنه لا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عأمة أهل
العلم.
(و) عدة (أمة) متوفى عنها زوجها: (نصفها) أي: نصف عدة الحرة
وذلك شهران وخمس ليال بخمسه أيام، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا في عدة الموت.
ولأنه في معنى ذو عدد. فوجب أن لا يتساوى فيه الأمة والحرة، كالحد.
(و) عده (منصفة) أي: من نصفها حر ونصفها رقيق (ثلاثة أشهر وثمانية
أيام)، وعدة من ثلثها حر شهران وسبعة وعشرين يوما. وعلى هذا فقس.
(وإن مات في عدة مرتد) باًن ارتد زوج المسلمة بعد الدخول وقلنا إن الفسخ
يقف على انقضاء العدة. وهو المذهب.
وقيل: قبل انقضاء عدتها، سقط ما مضى من عدتها قبل موته وابتدأت عدة
وفاة من موته. نص عليه في رواية ابن منصور، لأنه كان يمكنه تلافي النكاح
بعوده إلى الاسلام.
(أو) مات (زوج كافرة أسلمت) بعد دخوله بها في عدتها وقبل إسلامه قبل
انقضاء عدتها.
(١) في ج: والميت.