(وليس الطهر عدة).
قال في " الفروع ": ويتوجه وجه يعني: أن العدة تتعلق بخروج خارج من
الرحم. فوجب أن تتعلق بالطهر؛ كوضع الحمل.
(ولا تعتد بحيضة طلقت فيها) حتى تأتي بثلاث حيضات كوامل بعدها.
قال في " شرح المقنع ": لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم؛ لأن الله
سبحانه وتعالى أمر بثلاثة قروء. فيتناول ثلاثة كاملة والتي طلق فيها لم يبق منها
ما يتم به مع اثنين ثلاثة كاملة.
(ولا تحل لغيره) أي: لغير مطلقها حيث لم يستوف ما يملكه من الطلاق
(إذا انقطع دم) الحيضة (الأخيرة حتى تغتسل) على الأصح؛ لأنه قول أكابر الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء.
ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام؛ لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج
الوطء كما يمنع الحيض. فوجب أن يمنع ذلك ما منعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض، كما قبل انقطاع الدم.
(وتنقطع بقية الأحكام) من التوارث، ووقوع الطلاق، وعدم صحة اللعان،
وانقطاع النفقة ونحو ذلك (بانقطاعه) أي: انقطاع دم الحيضة الثالثة؛ لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال فلا يتوقف عليها. بخلاف ما المقصود منه الوطء.
(ولا يحتسب مدة نفاس لمطلقه بعد وضع) يعني: أن من طلقت عقب
ولادة لا يحتسب مدة نفاسها بحيضه فلا بد أن تحيض بعد الأربعين ثلاث حيضات كاملة.
(الرابعة) من المعتدات: (من لم تحض) إما (لصغر أو إياس، المفارقة
في الحياة. فتعتذ حرة ثلاثة أشهر) إجماعا؛ لقول الله سبحانه وتعالي:
{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] يعني: كذلك (من وقتها) أي. من الساعة التي فارقها فيها في