للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح. فلو فارقها في نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى

مثله في قول أكثر العلماء.

(و) عدة (أمة) لم تحضر لصغر أو إياس مفارقة في الحياة (بشهرين) على

الأصح. نص عليه. واحتج بقول عمر رضي الله تعالى عنه " عده أم الولد

حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين ". رواه الأثرم عنه بإسناده.

ولأن الواجب عليها لو كانت ذات قروء قرءان. فيجب شهران بدلهما؛

ليكون البدل كالمبدل.

ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة فناسب ان يكون يدل كل حيضة

شهرا.

(و) عدة (مبعضة) أي: من بعضها حر وبعضها رقيق لم تحض لصغر أو

إياس مفارقة في حياة (بالحساب) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما

فيها من الحرية. فمن ثلثها حر فعدتها شهران وثلث، ومن نصفها (١) حر

فعدتها شهران ونصف، ومن ثلثاها حر فعدتها شهران وعشرون يوما. وعدة أم الولد التي (٢) ليس بعضها حرا عدة الأمة؛ لأنها (٣) مملوكة.

(وعدة بالغة لم تمر حيضا ولا نفاسا، ومستحاضة ناسية لوقت حيضها، أو)

مستحاضة (مبتدأة؛ كآيسة) يعني: أن عدة هؤلاء كعدة الآيسة؛ لدخول البالغة

التي لم تحض في عموم قوله سبحانه وتعالى: {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]. ولأن المستحاضة الناسية لوقت حيضها والمبتدأة لا يعلمان زمن حيضهما،

والغالب على النساء أن يحصل لهن في الشهر طهر وحيضة. فمن كانت تحيض ثلاث حيضات فعدتها مع عدم الحيض ثلاثة أشهر، ومن كانت عدتها لو كانت

تحيض حيضتين فحدتها مع عدم الحيض شهران.


(١) فى أ: بعضها
(٢) فى ج: الذي
(٣) في أ: كأنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>