(ومن علمت ان لها حيضة في كل أربعين) يوما (مثلا) ثم استحيضت
ولسيت وقت حيضها: (فعدتها ثلاثة أمثال ذلك)؛ لأنه لا يتحقق زمن فيه ثلاث حيضات إلا بمضي ذلك.
(ومن لها) من المستحاضات (عادة) علمت بها، (أو) كان لها (تمييز:
عملت به) إذا صلح أن يكون حيضا.
(وإن حاضت صغيرة في) أثناء (عدتها: استأنفتها) أي: ابتدأت عدتها
(بالقرء)؛ لأن العدة بالأشهر إنما شرعت بدلا عن الأقراء لعدمها في حق
الصغيره. فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل؛ كالمتييمم يجد الماء وقد تيمم
لعدمه.
(ومن يئست في) أثناء (عدة أقراء: ابتدات عدة آيسة) يعني: أن من
بلغت سن الإياس في أثناء عدتها وقد حاضت بعض أقرائها أو لم تحض انتقلت
إلى عدة الشهور؛ لأنها حينئذ آيسة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى عدة الآيسات بالشهور. فلا تعتد بما حاضته.
(وإن عتقت معتدة) وقد بقي من عدتها شيء (أتمت عدة أمة)، وفي
الأصح (إلا الرجعية: فتتم عدة حرة)؛ لأنها إذا عتقت وهي رجعية فقد وجدت
الحرية وهي في حكم الزوجات، بدليل انه لو مات زوج الرجعية انتقلت إلى عدة الوفاة. فوجب أن تعتد عدة الحرائر؛ كما لو طلقها زوجها بعد عتقها.
وإن عتقت وهي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية. فلم (١) يجب عليها عدة
الحرائر؛ كما لو أعتقت بعد مضي القرءين.
ولأن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات فتنتقل إلى عدة الحرائر، والبائن
لا تنتقل إلى عدة الوفاة. فلا تنتقل إلى عدة الحرائر؛ كما لو انقضت عدتها.
(الخامسة) من المعتدات: (من ارتفع حيضها، ولم تدر سببه. فتعتد
للحمل غالب مدته) وذلك تسعة أشهر؛ ليعلم براءة رحمها. فإذا مضت ولم يبن
(١) في أ: ولم.