للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حمل علم براءة رحمها ظاهرا، (ثم تعتد) بعد ذلك (كآيسة على ما فصل).

قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر

علمناه، لأن الفرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا يحصل به براءة الرحم فاكتفي به. وإنما وجبت العدة بعد التسعة الأشهر التي علم برائتها من الحمل

فيها، لأن عدة الشهور إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل [إما بالصغر

أو الإياس، وهاهنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل واحتمل انقطاع للإياس

اعتبرنا البراءة من الحمل] (١) بمضي مدته فتعين كون الانقطاع للإياس فأوجبنا

عدته عند تعينه ولم يعتبر ما مضى، كما لم يعتبر ما مضى من الحيض قبل

الإياس، لأن الإياس طرأ عليه.

(ولا تنتقض) العدة (بعود الحيض بعد المدة)، لأن عدتها انقضت، كما

لو اعتدت الصغيرة بثلاثة أشهر ثم حاضت، وكذا لو حاضت حيضة بعد طلاقها

ثم ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فإنها تعتد (٢) للحمل تسعة أشهر، ثم تعتد

كآيسة.

(وإن علمت) المعتدة (ما رفعه) أي: ما رفع الحيض: (من مرض، أو

رضاع، ونحوه)، كنفاس: (فـ) ـإنها (لا تزال) في عدة (حتى يعود)

الحيض (فتعتد به) وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم. فتجب

عليها العدة بالأقراء وإن تباعدت، كما لو كانت ممن بين حيضتيها مدة طويلة.

(أو تصير آيسة) يعني: أو تصير إلى سن الإياس: (فتعتد عدتها) أي:

عدة الآيسة. نص على ذلك في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور (٣) .

وعنه: ينتظر زوال ما رفع الحيض ثم إن حاضت اعتدت بالأقراء وإلا اعتدت

بسنة.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ا: تقعد.
(٣) في أ: ومنصور

<<  <  ج: ص:  >  >>