للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) متى اختلف الزوج والمطلقة في أي وقت وقع الطلاق فإنه (يقبل قول

زوج: إنه لم يطلق إلا بعد حيضة أو ولادة) يعني: إلا بعد أن حاضت أو

ولدت، (أو) أنه لم يطلق إلا (في وقت كذا) حيب لا بينة للمطلقة تشهد

بدعواها، لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده فقبل في وقته.

ولأنه أمر لا يعلم إلا منه. فقبل قوله فيه، كالنية في اليمين.

(السادسة) من المعتدات: (امرأة المفقود.

فتتربص حرة و) كذا (أمة) على الأصح، لأن الأربع سنين مضروبه لكونها

أكثر مدة الحمل، [ومدة الحمل] (١) في الأمة والحرة سواء (ما تقدم في ميراثه)

أي: ميراث المفقود، وذلك أنه إذا كان ظاهر غيبته الهلاك، كالذي يفقد من

بين أهله، أو في مفازة مهلكة، أو بين الصفين حال الحرب (٢) ، أو كان في

سفينة فانكسرت، فهلك قوم ونجا آخرون فإنها تتربص أربع سنين.

وإن كان ظاهر غيبته السلامة، كالتاجر والسائح المنقطع خبره فإنها تتربص

تسعين سنة من يوم ولد. وهذا على الأصح؛ لأن أكثر الناس لا يبلغ التسعين،

(ثم تعتد) في الحالتين (للوفاة.

ولا تفتقر) في ذلك (إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة) على

الأصح، لأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة. فلا تتوقف على حكم الحاكم، كما لو

قامت البينة على موته، وكما نقول في العدة ومدة الإيلاء ومدة التربص في التي تباعدت حيضتها.

(ولا) تفتقر أيضا (إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها) للوفاة لتعتد بثلاثه

قروء بعد ذلك على الأصح. فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته.

ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة. فلا يجب عليها مع ذلك عدة الطلاق، كما

لو تيقنت وفاته.


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>