للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وينفذ حكم) أى: حكم حاكم (بالفرقة ظاهرا فقط بحيث) إن حكمه

بالفرقة: (لايمنع) وقوع (طلاق المفقود) بعد زمن حكم الحاكم؛ لأن حكم

الحاكم بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه. فإذا تيقنت حياته انتقض ذلك الظاهر

ولم يبطل طلاقه، كما لو شهدت به بينة كاذبة. ولذلك يخير إذا قدم بينها وبين

صداقها الذي أعطاها الثانى كما يأتي تفصيله، لأن تخييره يدل على بقاء نكاحه.

وهذا (١) المذ هب.

وقيل: ينفذ الحكم ظاهرا وباطنا فتكون امرأة الثانى، ولا خيار للأول.

(وتنقطع النفقة) الجارية عليها من مال المفقود (بتفريقه) أي: تفريق

الحاكم وهو حكمه بالفرقة [إن وقعت من الحاكم. وقد تقدم أن الفرقة لا تتوقف

على الحاكم، (أو بتزويجها) إذا تزوجت من غير أن يحكم الحاكم

بالفرقة] (٢) ؛ لما تقدم، وأنه يصح تزويجها من غير حكم الحاكم بالفرقة؛ لعدم

افتقارها إلى الحكم. وذلك لأنها أسقطت نفقة نفسها بخروجها عن حكم

نكاحه. فإن قدم الزوج واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من حين الود.

وقد روي الأثرم والجوزجاني جمن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما

قالا: " تنتظر امرأة المفقود أربع سنين.

قال ابن عمر: وينفق عليها من مال زوجها.

وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكنها تستدين، فإن جاء زوجها

أخذت من ماله وإن مات أخذت من تركته نصيبها من الميراث. وقالا: يتفق

عليها بعد في العده بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا ". وقيل: وتنقطع النفقة بالعدة أيضا.

(ومن تزوجت قبل ما ذكر) من التربص المذكور والاعتداد بعدة: (لم

يصح) نكاحها، (ولو بان أنه كان طلق) وانقضت عدتها حين التزويج، (أو)


(١) في ج: وهو.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>