تبين أنه كان (ميتا) وانها انقضت عدة الوفاه (حين التزويج) في الأصح، لأنها
معتقدة تحريم نكاحها.
ولأنها تزوجت في مدة منعها الشرع النكاح فيها. فلم يصح؛ كما لو
تزوجت المعتدة في عدتها، والمرتابة قبل زوال الريبة.
(ومن تزوجت بشرطه) أي: بعد أن تربصت المدة المقدرة شرعا واعتدت
للوفاة، (ثم قدم) زوجها (قبل وطء) الزوج (الثاني) دفع إليه ما أعطاها من
الصداق، و (ردت إلى قادم) أي: إلى المفقود الذي قدم، لأنا تبينا بقدومه
بطلان نكاح الثاني، وليس هناك مانع من الرد. فترد إليه، لبقاء نكاحه.
(ويخير) المفقود (إن وطئ) الزوج (الثاني) قبل قدومه (بين أخذها)
أي: أخذ زوجته (بالعقد الأول ولو لم يطلقـ) ـها (الثانى، ويطأ) ها الأول
(بعد عدته) أي: عدة الثانى، (وبين تركها معه) أي: مع الثاني (بلا تجديد
عقد) الثاني (١) .
قال (المنقح: قلت: الأصح بعقد. انتهى).
وذلك لما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان
قالا: " إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو ".
رواه الجوزجاني والأثرم.
وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة في
عصرهم فكان إجماعا.
قال في " شرح المقنع ": فعلى هذا فإن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد
الأول. والمنصوص عن أحمد: أن الثانى لا يحتاج إلى طلاق، لأن نكاحه كان
باطلا في الباطن، ثم قال بعد يسير: ويجب على الأول اعتزالها حتى تنقضي
عدتها من الثاني، وإن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثاني ولم يذكروا لها عقدا جديدا.
(١) في ج: للثاني.