قال شيخنا: والصحيح: أنه يجب أن يستأنف لها عقدا؛ لأنا (١) تبينا بطلان عقده بمجيء الأول. ويحمل قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه. فإن زوجة الإنشان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها. انتهى.
وقال في "الرعاية": وإن قلنا يحتاج الثانى عقدا جديدا طلقها الأول كذلك. (ويأخذ.) الزوج الأول (قدر الصداق، الذي أعطاها) إياه على الأصح (من) الزوج (الثانى) إذا تركها له؛ لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق. إليها هو.
ولأنه اتلف عليه المعوض. فرجع عليه بالعوض؛ كشهود الطلاق إذا رجعوا
عن الشهادة.
فعلى هذا: إن كان لم يدفع إليها الصداق لم يرجع بشيء وإن كان دفع بعضه رجع بنظير ما دفع. ". (ويرجع) الزوج (الثاني عليها) أي: على الزوجة (بما اخذ منه) الزوج الأول على الأصح؛ " لأنها غرأمة لزمت الزوج بسبب وطئه لها. فرجع بها؛ كا لمغرور.
ولأن عدم الرجوع يقضي إلى أن يلزمه مهران بوطء واحد.
والأصل في ذلك ما روى الأثرم والجوزجانى بإسنادهما عن عبيد بن عمير قال: " فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر. فذكرت ذلك له. فقال.: انطلقي فتربصي أربع سنين. ففعلب ثم اتته. فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا. ففعلت ثم اتته. فقال: اين ولي هذا الرجل؛ فجاء وليه. فقال: طلقها ففعل. فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت. فتزوجت. ثم جاء زوجها الأول. فقال له عمر: اين كنت؛ قال: يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين. فوالله ما ادري في اي ارض. كنت عند قوم يشتعبدونني حتى اعتراهم منهم قوم مسلمون فكنت فيمن غنموه. فقالوا لي: أنت رجل من الإنس وهؤلاء