الجن فمالك ولهم؟ فأخبرتهم خبري. فقالوا: بأيت أرض الله تحب أن
تصبح؛ قلت: بالمدينة هي أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. فخيره عمر
إن شاء امرأته (١) وإن شاء الصداق. فاختار الصداق وقال: قد حبلت لا حاجة
لي فيها".
قال أحمد: يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ولم يعرف في الصحابة له
مخالف، فلعل بعض وجوهه ليس فيها طلاق وليه.
(وإن لم يقدم) الزوج الأول (حتى مات) الزوج (الثاني) معها:
(ورثته)؛ لصحة نكاحها في الظاهر. (بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها)
فإنها لا ترثه، لأنها أسقطت حق نفسها من إرثه بتزويج الثانى.
وإن ماتت بعد قدوم الأول فإن اختارها ورثها وإن لم يخترها ورثها الثانى.
(ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة فكمفقود) يعنى: أنه متى عاد بعد ذلك
فحكمه حكم المفقود في أنه متى حضر بعد أن تزوجت زوجته فإنه يخير بعد وطء الزوج الثانى بين أخذها بالعقد الأول، وبين تركها للزوج الثاني ويأخذ منه قدر صداقها الذي أصدقها الثاني على التفصيل المتقدم.
(وتضمن البينة) التي شهدت بوفاته (ما تلف من ماله) أي: مال من
شهدت بوفاته، لأن شهادتهما سبب استيلاء الغير على ماله.
(و) ضمنت أيضا (مهر) الزوج (الثاني) الذي أخذه منه الزوج الأول،
لأن شهادة اليينة سبب ذلك.
وللمالك أيضا: تضمين من باشر إتلاف ماله؛ لأنه أتلفه بغير إذن مالكه.
(ومتى فرق) بالبناء للمفعول أي: فرق الحاكم (بين زوجين لموجب)
شرعي يقتضي التفريق بينهما، (ثم بان انتفاؤه) أي: انتفاء الموجب للتفريق،
كمن له زوجتان تزوجهما مرتين، تم قامت بينة أن الثانية أخت للأولى ففرق
الحاكم بينهما وتزوجت بآخر، ثم تبين خطأ الشهود وظهر أن أخت زوجته غير
(١) في ج: المرأة.