التي كانت في عصمته: (فكمفقود) يعنى: فإن حكم ذلك حكم المفقود إذا
تربصب زوجته المدة الشرعية واعتدت وتزوجت فإنها ترد إليه إن لم يكن وطئها الزوج الثانى، ويخير بعد وطئه بين أخذها وأخذ صداقها الذي أصدقها الثانى.
ذكره في " الفروع " عن الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه، وعبارته كما في المتن. وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: خروج البضع من ملك الزوج متقوم
بالمسمى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وهو أخص الروايتين عن أحمد. ثم
قال: ونظير هذا أن يشهد قوم بتعذر النفقة من جهة الزوج فيفرق الحاكم بينهما ثم يظهر أن النفقة لم تكن تتعذر وقد تزوجت من دخل بها، فقياس المفقود: أن يخير الزوج بين امرأته وبين مهرها. وكذلك لو فرق الحاكم لكونه عنينا ثم تبين خلافه. وبالجملة فكل صورة فرق بينه وبين امرأته لسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو يشبه المفقود. والتخيير فيه بين المرأة والمهر أعدل الأقوال.
(ومن أخبر بطلاق) زوج (غائب و) أخبر (انه وكيل) شخص (آخر في
إنكاحه بها) أي: بالزوجة التي أخبر أن زوجها الغائب طلقها، (وضمن المهر)
أي: مهر الشخص الذي ذكر أنه وكيله في إنكاحه بها، (فنكحته) أي: نكحت الشخص بمباشرة من ذكر أنه وكيله، (ثم جاء الزوج) الغائب (فأنكر) ما ذكر
عنه من طلاقها: (فهى زوجته) أي: فهي باقية على نكاحه، لأنه لم يثبت ما
يرفعه، (ولها المهر) على من نكحته معتمدة على ما ذكر لها بوطئه.
قال في " الفروع " بعد أن قدم ما في المتن: وقيل: كمفقود. ذكره في
" المنتخب ". انتهى.
(وإن طلق غائب) زوجته في غيبته، (أو مات: اعتدت منذ الفرقة)
يعني: فعدتها من يوم طلق أو من يوم مات مطلقا على الأصح؛ لأن معنى
العدة: ان تستمر بعد الفرقة على حالها في منع نكاح الغير حتى تنقضي مدة
العدة، وهذه ممنوعه من النكاح مدة العدة بعد الطلاق أو الموت .. فوجب
انقضاؤها بذلك.
(وإن لم تحد) يعني: وإن لم تأت بالإحداد عليه في صورة الموت، لأن