للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التوقيت (١) .

وأما كون عدم جواز التاًخير مختصا بالذاكر القادر؛ فلما روى أبو قتادة أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في النوم تفريط، انما التفويط في اليقظة: أن تؤخر

الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة اخرى " (٢) . رواه مسلم.

ويستثنى مما تقدم صورتان إحداهما: ما أشير إليها بقوله:

(إلا لمن له الجمع) أي: الجمع بين الصلاتين في صورة جمع التاًخير.

(وينويه) في الوقت التي تعتبر نيته فيه؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة الأولى في الجمع ويصليها في وقت الثانية " (٣) . وسياتي.

والصورة الثانية: ما أشير إليها بقوله: (أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله

قريبا)؛ كما لو قام يصلي في اثناء الوقت فانقطع ثوبه قطعاً لا تصح معه الصلاة؛ لانكشاف عورته بسبب ذلك القطع، وليس عنده غيره، ولم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت ونحو ذلك.

(وله) أي: ولمن لزمته صلاة (تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه) أي:

على الفعل (مالم يظن مانعا) أي: حصول ما يمنعه من فعلها في الوقت؛

(كموت وقتل وحيض) أي: كمن يظن انه يموت أو يقتل في وقتها قبل فعلها، أو

تظن المراة انها تحيض في وقتها قبل فعلها.

(او) ما لم (يعر سترة اوله)، أي: أول الوقت (فقط) ليصلي فيها ولا يعيرها


(١) ١ في ج: التأقيت.
(٢) ٢ أخرجه مسلم في " صحيحها (٦٨١) ١: ٤٧٢ كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، وهو
طرف من حديث طويل رواه أبو قتادة رضي الله عنه.
(٣) ٣ روى معاذ " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى
العصر يصليهما جميعا هاذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل ذلك
في المغرب والعشاء ".
أخرجه أبو داود في " سننه " (١٢٢٠) ٢: ٧ كتاب صلاه السفر، باب الجمع بين الصلاتين.
وأخرجه الترمذي في " جامعه ") ٥٣ ٥) ٢: ٤٣٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>