له بعد ذلك، (أو لا يبقى وضوء عادم الماء سفرا إلى اخره) أي: آخر الوقت (ولا يرجو وجوده) أي: وجود الماء في الوقت: فانه يتعين فعلها في أول الوقت في هذه الصررة كلها " لما فيها من تفويت الفعل في بعض، والشرط في بعض. (ومن له أن يوخر) الصلاة إلى آخر وقتها، فمات في الوقت قبل فعلها فانها (تسقط بموته)
قال القاضي وغيره: لأنها لا تدخلها النيابه، فلا فائدة في بقائها في الذمة. بخلاف الزكاة والحج.
(ولم يأثم).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وقيل: يأثم. انتهى.
ووجه عدم الإثم: انه لم يقصر ولم يعزم على ترك فعلها في الوقت. أما لو
عزم على ترك فعلها في الوقت فهو إثم إجماعاً، مات أم لم يمت، ومتى فعلها في الوقت بعد العزم على تركها فيه وقعت إذا.
(ومن تركها) أي: ترك الصلاة ممن تجب عليه (جحودا) لوجوبها مع علمه بوجوبها، (و) كذا لو) كان جحده لوجوبها (جهلا وعرف) بانها واجبة (وأصر) على جحوده: (كفر) أي: صار مرتدا حكمه حكم سائر المرتدين عن الإسلام " لأنه صار بجحدها على الحالتين المذكورتين في المتن مكذبا لله تعالى
ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولإجماع الأمة.
(وكذا) في الحكم لو تركها (تهاونا أو كسلا إذا) كان ذلك بعد أن (دعاه إمام)
أو نائبه (لفعلها وأبى) أن يفعلها (حتى تضايق وقت التي بعدها) فانه يقتل أيضاً وجوباً بضرب عنقه نص عليه كفرا. اختاره الأكثر، لقوله تعالى:{فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَان تَابُواْ وَأَقَامُواْ