للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: إذا وطئت معتدة]

(فصل. وإن وطئت معتد؛ بشبهة، أو) وطئت بـ (نكاح فاسد: أتمت عدة

الأول)، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو من وطء شبهة،] ما لم

تحمل من الثاني. فتنقضي عدتها بوضع الحمل قبل أن تتم عدة الأول، كما يأتي

في المتن] (١) .

(ولا يحسب منها) أي: من عدة الأول (مقامها عند الثاني) يعني: أن

المعتدة لو تزوجت في عدتها زوجا ثانيا غير الأول فوطئها ثم لم يفرق بينهما إلا

بعد مدة لم يحتسب من عدة الأول زمن مقامها عند الثانى في الأصح؛ لأن عدة الأول انقطعت بوطء الثانى.

(وله) أي: وللزوج الأول إن كان طلاقا رجعيا (رجعة رجعية في التتمة)

في الأصح. يعني: انه إذا فرقنا بينهما بعد أن وطئها الثانى وأمرناها بأن تتم

عدتها من الأول، فإن كان طلاقه رجعيا فله رجعتها في زمن تتمة عدتها، لأن

حقه من رجعتها لم تنقطع، وكما لو وطئت بشبهة أو زنا.

(ثم اعتدت) بعد أن تتم عدة الأول (لوطء الثانى)؛ لما روى مالك

بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه " أنه قضى في الذي تزوج في عدتها: أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها " (٢) .

وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الاخر.

ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين. فلم يتداخلا وقدم اسبقهما، كما لو تساويا

في مباح غير ذلك.


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٧: ٤٤١ كتاب العدد، باب اجتماع العدتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>