(وإن ولدت من أحدهما) أي: الزوج والواطئ بشبهة، أو الزوج الأول
والزوج الذي تزوجته في عدتها (عينا) أي: يعينه، ويكون للأول عينا إذا أتت
به لدون ستة أشهر من وطء الثانى، ويكون للثانى عينا إذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول، (أو ألحقته به) أي: بأحدهما (قافة، وأمكن)
كونه ممن ألحقته به القافة: (بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني،
ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول: لحقه) أي: لحق بمن ألحقته به القافة مع
إمكان كونه منه، (وانقضت عدتها) ممن لحق به الولد (به) أي: بوضع
الولد، لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره. (ثم اعتدت للآخر)
أي: للذي لم يلحق به الولد؛ لبقاء حقه من العدة.
(وإن ألحقته) أي: ألحقت القافه الولد (بهما) أي: بالواطئين:
(لحق) بهما، (وانقضت عدتها به منهما)، لأن الولد قد ثبت نسبه منهما.
فتنقضي عدتها به لكل وأحد منهما، كما لو لم يكن مع أحد الواطئين اخر (١) .
(وإن أشكل) على القافة، (أو لم توجد قافه، ونحوه)؛ كما لو اختلف
قائفان: (اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء)؛ لأنه إن كان من الأول فقد أتت
بما عليها من عدة الثاني، وإن كان من الثانى فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين. وإن نفته القافة عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة ترجيح أحد
صاحبي الفواش، لا في النفي عن الفواش كله.
(وإن وطئها مبينها فيها) أي: في عدتها منه (عمدا) من غير شبهة:
(فكأجنبي) أي: فكوطء أجنبي تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا،
لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الاخر. فلم يتداخلا؛
كما لوكانا من رجلين.
(و) إن وطئها مبينها في عدتها منه (بشبهة: استأنفت عدة للوطء،
ودخلت فيها بقية الأولى)، لأنهما عدتان من وأحد لوطئين يلحق النسب فيهما
لحوقا وأحدا. فتداخلا، كما لو طلق الرجعية في عدتها.
(١) في أ: الاخر.