(ومن وطئت زوجته بشبهة، ثم طلق: اعتدت له) أي: للطلاق بعد
الدخول؛ لأنها عدة مستحقة بالزوجية. فقدمت على غيرها؛ لقوتها، (ثم
تتم) العدة (للشبهه)؛ لأنها عدة مستحقة بالوطء. فلا تبطل بتقديم حق الغير
عليها؛ كالدينين إذا قدم صاحب الرهن فيهما.
(ويحرم وطء زوج) أي: زوج من وطئت بشبهة (ولو مع حمل منه) أي:
من الزوج (قبل عدة واطئ)؛ لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء
قبل انقضائها، فإذا ولدت اعتدت للشبهة، فإذا انقضت حل للزوج وطؤها.
(ومن تزوجت في عدتها: لم تنقطع) عدتها بصورة العقد (حتى يطأ) ها
الثانى؛ لأن عقده باطل لا تصير به المرأة فراشا، ولا يستحق عليه بالعقد شيء.
فإذا وطئها انقطعت العده، (ثم إذا فارقها) من تزوجته في عدتها بنفسه أو
بتفريق: (بنت على عدتها من الأول)؛ لأن (١) حقه أسبق.
ولأن عدتها منه وجبت عن دخول في نكاح صحيح.
(واستأنفتها) أي: ابتدأت عدة كاملة (للثاني)؛ لأنهما عدتان من رجلين
فلا يتداخلان.
وإن ولدت من أحد الرجلين وهما المطلق ومن وطئها في العدة: انقضت
عدتها منه؛ لبراءة رحمها منه بالولادة، وتعتد للآخر الذي لم تلد منه. وإن
أمكن كون ما ولدته منهما فكما سبق.
(وللثاني) وهو الذي تزوجته في عدلها ووطئها (أن ينكحها بعد) انقضاء
(العدتين) على الأصح، لأنه لا يخلو إما ان يكون تحريمها على زعم من
يحرمها أبدا بالعقد، أو بالوطء في النكاح الفاسد، أو بهما. وجميع ذلك
لا يقتضي التحريم بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها.
ولأنه لو زنا بها لم تحرم عليه على التأبيد فهذا أولى.
(١) في ج: لأنه.