للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن آيات الإباحة عامة؛ كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤].وقوله: (الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) [النساء: ٢٥] فلا يجوز تخصيصها بغير

دليل.

وما روي عن عمر في تحريمها عليه على التأبيد فقد خالفه علي فيه.

وروي عن عمر أيضا: أنه رجع عن قوله بالتحريم إلى قول علي فإن عليا

قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فقال عمر: ردوا الجهالات

إلى الشبه ". ورجع إلى قول علي رضي الله تعالى عنهما.

(وتتعدد) العدة (بتعدد واطئ) حرة (بشبهة)؛ لحديث عمر.

ولأنهما حقان مقصودان لآدميين. فلم يتداخلا؛ كالدينين؛ لأن كل واحد

من الواطئين له حق في عدته؛ للحوق النسب في وطء الشبهة.

الا) إن تعدد الواطئ (بزنا) فإن العدة لا تتعدد في الأصح؛ لعدم لحوق

النسب فيه. فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم. ولهذا يكفي فيه الاستبراء في

رواية، وتكون أول عدة الزانية من آخر وطء.

(وكذا أمة في استبراء) يعني: أن الأمة إذا تعدد واطئها بشبهة لزمها استبراء

بعدده، قياسا على قول عمر في الحرة.

وإن تعدد واطئها بزنا لزمها استبراء واحد. فإن كانت غير مزوجة كفاها

حيضة، وإن كانت مزوجة اعتدت بحيضتين كما سبق.

(ومن طلقت طلقة) رجعية (فلم تنقض عدتها) ولم يراجعها (حتى طلقت

أخري بنت) على ما مضى من عدتها؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا

رجعة. فأشبها الطلقتين في وقت واحد.

(وإن راجعها ثم طلقها) قبل الدخول أو بعده: (استأنفت) العدة على

الأصح؛ لأن الرجعة إزاله لشعث الطلاق الأول، وإعادة إلى النكاح الذي كانت

فيه. فوجب أن تستأنف العدة للطلاق الثانى؛ (كفسخها) نكاحها (بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>