للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجوز) الإحداد (لبائن).

قال في "الفروع ": إجماعا، لكن لا يسن لها. قاله في "الرعاية". انتهى.

(وهو) أي: والإحداد: (ترك زينة، و) ترك (طيب؛ كزعفران ولو كان

بها سقم)؛ لأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. فلا يحل لها

استعمال الأدهان المطيبة؛ كدهن الورد والبنفسج والياسمين واللبان (١) وما أشبه

ذلك؛ لأن الأدهان بذلك استعمال للطيب.

(و) ترك (لبس حلى ولو خاتما) في قول عامة أهل العلم؛ لقول

النبى صلى الله عليه وسلم: " ولا الحلي " (٢) .

ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها.

(و) ترك لبس (ملون من ثياب لزينة؛ كأحمر، وأصفر، وأخضر وأزرق

صافيين. وما صبغ قبل نسج؛ كـ) الذي صبغ (بعده) في الأصح.

(و) ترك (تحسين بحناء أو اسفيذاج (٣) .

و) ترك (تكحل ب) كحل (أسود بلا حاجة) إلى الكحل الأسود.

(و) ترك (ادهان بـ) دهن (مطيب.

و) ترك (تحمير وجه، وحفه، ونحوه)؛ كنقشه. ومن ذللى: تنقيطه

والتخطيط. وذلك لما روت أم عطية قالت: " كنا ننهى أن تحد على ميت فوق

ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس

ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب " (٤) . رواه البخاري ومسلم.


(١) في أ: والبان.
(٢) عن أم سلمة زوج النبي صصص، عن النبي صصص أنه قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقه، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل ".
أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٣٠٤) ٢: ٢٩٢ أبواب الطلاق، ياب فيما تجتنبه المعدة في عدتها.
(٣) الاسفيذاج هو: رماد الرصاص والآنك.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٧ ٠ ٥) ٥: ٤٣ ٠ ٢ كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٣٨) ٢: ١٢٨ ١ كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الو فاة ...

<<  <  ج: ص:  >  >>