للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر

أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا

مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا ظهرت نبذة من قس أو

أظفار " (١) . متفق عليه.

والعصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد،] يصبغ غزلها ثم ينسج] (٢) .

(ولا تمنع) المعتدة لوفاه (من صبر) تطلي به بدنها؛ لأنه لا طيب فيه،

(إلا في الوجه) فلا تطلي به وجهها؛ لما روت أم سلمة قالت: " دخل على

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا. فقال: ماذا يا أم سلمة؛ فقلت: إنما هو صير ليس فيه طيب. قال: إنه يشب (٣) الوجه.

لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه

خضاب" (٤) .

(ولا) تمنع أيضا من (لبس) ثوب (أبيض ولو) كان الأبيض (حسنا) من

إبريسم؛ لأن حسنه من أصل خلقته. فلا يلزم تعييره؛ كما أن المرأة إذا كانت

حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير نفسها في عدة الوفاة وتشوه نفسها.

(ولا) تمنع من (ملون لدفع وسخ؛ ككحلي، ونحوه)؛ كالأسود

والأخضر الذي ليس بالصافي.

(ولا) تمنع (من نقاب) في الأصح.

وقيل: بلى؛ لأنها شبيهة بالمحرمة.

والأول أصح؛ لأن ذلك ليس منصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠٢٨ ٥) ٥: ٤٣ ٠ ٢ كتاب الطلاق، باب تلبس الحادة ثياب العصب.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٣٨) ٢: ١٢٧ ١ الموضع السابق.
(٢) ساقط من أ ..
(٣) في ج: يشبه
(٤) أخرجه أبو دأود في " سننه " (٢٣٠٥) ٢: ٢٩٢ أبواب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتده في عدتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>