للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويلزم) معتدة (منتقلة) من المنزل الذي وجبت فيه العدة (بلا حاجة) إلى

نقلها، (العود) إليه؛ لتتم عدتها فيه.

(وتنقضي العدة) أي: عدة المتوفى عنها (بمضي الزمان) الذي تنقضي به

العدة (حيث كانت) أي: في أي مكان، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد.

(ولا تخرج) المعتدة للوفاة (إلا نهارا)؛ لأن الليل مظنة الفساد، وإذا

خرجت نهارا فإنما يكون خروجها (لحاجتها)، من بيع وشراء ونحوهما

للضروره.

(ومن سافرت) زوجته دونه (بإذنه، أو) سافرت (معه لنقلة) من بلد

(إلى بلد، فمات) زوجها (قبل مفارقة البنيان) أي: بنيان البلد التي خرجت

منها رجعت (١) فاعتدت بمنزله؛ لأن من لم يفارق بنيان البلد في حكم المقيم

بالبلد. فيجب عليها العدة في المنزل الذي هي ساكنة فيه،

(أو) سافرت (لغير النقلة)، كتجارة وزيارة (ولو) كان سفوها (لحج

ولم تحرم) ومات (قبل مسافة قصر: اعتدت بمنزله) أيضا، لما روى سعيد

بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: "توفي (٢) أزواج نساء وهن حاجات أو

معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن " (٣) .

ولأنها أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن تبعد. فلزمها؛ كما لم تفارق البنيان.

ولأن البعيدة وهي التي سافرت مسافة قصر لا يلزمها الرجوع، لأن عليها في

ذلك مشقة وتحتاج إلى سفو طويل فى رجوعها. أشبهت من بلغت مقصدها.

(و) إن مات زوجها (بعدهما) أي: بعد مفارقة البنيان فيما إذا كان سفوها

لنقلة، أو بعد مسافة القصر فيما إذا كان سفرها لغير النقلة، فإنها (تخير) بين أن ترجع فتعتد في منزلها، أو تمضي إلى مقصدها فتعتد هناك، لأن كلا من البلدين


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: توفي نساء.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (١٣٤٣) ١: ٣١٧ باب المتوفى عنها زوجها أين تحتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>