للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صار منزلا لها، لأن الأول قد كانت ساكنة فيه (١) ، وقد خرج الآن عن كونه منزلا بإذنه في الانتقال عنه، كما لو حولها قبل ذلك، والثانى لم يصر بعد منزلا، لأنها

لم تسكنه. فوجب تخييرها بينهما، لأنهما سواء في عدم كونهما الآن منزلا لها.

(وإن أحرمت) بالحج (ولو) كان إحرامها (قبل موته)، أو كان بعده

ومات زوجها قبل بلوغها مسافة قصر (وأمكن الجمع) بين اعتدادها في منزلها

وبين الحج، بأن كان الوقت يتسع لهما من غير فوات الحج: (عادت) إلى

منزلها فاعتدت به، كما لو لم تحرم.

(وإلا) أي: وإن لم يمكنها الجمع بأن كان الوقت يتسع لهما: (قدم

حج) أي: قدمت الحج (مع بعد) بأن كانت بعدت عن البلدة التي سافرت منها

مسافة قصر فأكثر" لأن الحج وجب بالإحرام، وفي منعها من إتمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة، ومنع أداء الواجب فلا يجب الرجوع لذلك، فإذا

رجعت من الحج وقد بقي من عدتها بقية أتمتها في منزلها.

(وإلا) أي: وإن لم تبعد مسافة قصر وقد أحرمت: (فالعدة) أي:

قدمت العدة على الأصح، (وتتحلل لفوته) أي: فوت الحج (بعمرة) فتبقى

على إحرامها حتى تنقضي عدتها، ثم تسافر للعمرة فتأنى بها، لأنها محرمة

منعها مانع من الحج. فوجب أن تتحلل منه بعمرة، كالمحصرة.

ولما فرغ من الكلام على المعتدة للوفاة شرع في الكلام على المفارقة في

الحياة فقال:

(وتعتد بائن) بطلقه أو أكثر أو بفسخ (بـ) مكان (مأمون من البلد) الذي

بانت فيها (حيث شاءت) منه. نص عليه.

وذلك لما روت فاطمة بنت قيس قالت (٢) : " طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي" (٣) . رواه مسلم.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: قال.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٨٠) ٢: ١١١٨ كتاب الطلاق، باب المطلقه ثلاثا لا نفقة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>