(ولا تبيت إلا به) أي: بالمكان المأمون الذي شاءته من البلد على الأصح.
(ولا تسافر) قبل انقضاء عدتها على الأصح؛ لما في البينونة عن منزلها
والسفر إلى غير بلدها من التبرج والتعرض للريبة. فمنعت لأجل ذلك.
(وإن سكنت علوا)، وسكن مبين في السفل، (أو) سكنت (سفلا، و)
سكن (مبين في الآخر و) كان (بينهما باب مغلق) جاز؛ كما لو (١) كانا
بحجرتين متجاورتين، (أو) كان (معها محرم) ولو لم يكن بينهما باب مغلق:
(جاز)؛ فحفظها بمجردها، وترك ذلك أولى. قاله في " شرح المقنع ".
ولا يجوز ذلك مع عدم المحرم؛ لأن الخلوة بالأجنبية محرمة.
(وإن أراد) مبينها (إسكانها بمنزله، أو غيره) أي: غير منزله (مما يصلح
لها) أي: أن يكون سكنا لمثلها، حال كون إرادته لذلك (تحصينا لفراشه ولا
محذور فيه) من خوف على نفسها منه، أو من غيره، أو غير ذلك من
المحذور: (لزمها) ذلك؛ لأن الحق له فيه وضرره عليه. فكان إلى اختياره؛
كسائر الحقوق، حتى (وإن لم تلزمه نفقة؛ كمعتدة لشبهة) أي: من وطء شبهة،
(أو) من (نكاح فاسد، أو مستبراة لعتق) فإنه لا تجب السكنى عليهن؛
لاختيار السيد والواطئ. ولا خلاف: أنه لا يلزم الواطئ ولا السيد إسكانهن.
(ورجعيه في لزوم منزل؛ كمتوفى عنها) زوجها. نص عليه؛ وذلك لقول
الله سبحانه وتعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١] فنهاهن عن الخروج. فلو لم يكن ترك الخروج واجبا لم ينههن عنه، وسواء أذن
لها الزوج في الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العده، والعدة حق لله
سبحانه وتعالى. فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها؛ كما لا يملك
إسقاطها.
(وإن امتنع من) أي: زوج أو مبين (لزمته سكنى) زوجته أو مبانته الحامل
أو نحو ذلك: (أجبر) أي: أجبره الحاكم.
(١) ساقط من أ.