(وإن غاب) من لزمته: (اكترى عنه حاكم من ماله) أي: مال الغائب
سكنا لمن لزمته سكناها، (أو اقترض) الحاكم (عليه) إن لم يجد له مالا،
(أو فوض) الحاكم (أجرته) أي: أجرة ما وجب على الغائب من المسكن
لتاأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضه.
(وإن اكترته) أي: اكترت من وجبت لها السكنى المسكن (بإذنه) أي:
بإذن من وجبت عليه، (أو) بـ (إذن حاكم، أو بدونهما) أي: بدون إذنه
وإذن الحاكم (١) (لعجز) عن استئذان أحدهما، وكذا مع القدرة على استئذان
الحاكم على الأصح من الروايتين في قضاء الدين عن الغير بغير إذن الحاكم: (رجعت) عليه بنظير ما اكترت به، كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع.
(ولو سكنت) مع غيبته (في ملكها) بنية الرجوع كليه بأجرته: (فلها
أجرته)، لأنه وجب عليه إسكانها. فلزمته أجرته.
(ولو سكنته) أي: سكنت ملكها، (أو اكترت) مكأنا وسكنته (مع
حضوره وسكوته: فلا) رجوع لها عليه بشيء من ذلك، لأنه ليس بغائب ولا
ممتنع ولا إذن؛ كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) في أ: أي بدون إذن الحاكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute