للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] باب: الاستبر اء]

هذا (باب استبراء الإماء).

والاستيراء: استفعال من البراءة. وهو: التمييز والانقطاع، يقال: برئ

اللحم من العظم: إذا قطع عنه وفصل منه.

(وهو) أي: الاستبراء في عرف أهل الشرع: (قصد علم براءة رحم ملك

يمين) من فن ومكاتبة وأم ولد (حدوثا) أي: عند حدوث الملك بشراء أو قبول

هبة أو وصية أو إرث، (أو زوالا) أي: (١) عند إرداة زوال الملك ببيع أو هبة،

أو زوال استمتاعه؛ كما لو أراد تزويجها (من حمل) متعلق ببراءة (كالبا) أي: في الغالب، (بوضع) متعلق يعلم أي: وضع الحمل، (أو) بـ (حيضة (٢) ،

أو) بـ (شهر، أو) بـ (عشرة) أي: عشرة أشهر. وسيأتي كل صورة في

محلها.

وخص الاستبراء بهذا الاسم؛ لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار

وتعدد فيه. وخص التربص الواجب بسبب النكاح باسم العدة؛ اشتقافا من

العدد؛ لما فيه من التعدد.

والأصل في وجوب الاستبراء؛ ما روى رويفع بن ثابت عن النيي صلى الله عليه وسلم أنه

قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره " (٣) . رواه أحمد والترمذي وأبو داود.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: أو حيضة.
(٣) أخرجه ابو داود في " سننه " (٢٠١٥٨) ٢: ٢٤٨ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا.
وأجرجه الترمذي في " جامعه، (١١٣١) ٣: ٤٣٧ كتاب النكاح، با ب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل.
وأخرجه أحمد في "مسنده " (٣٣ ٠ ٧ ١.) ٤: ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>