للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى أبو سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " (١) . رواه أحمد وأبو داود.

(ويجب) الاستبراء (في ثلاثة مواضع) لا أكثر:

(أحدها: إذا ملك ذكر ولو) كان (طفلا) بأي نوع من أنواع التملكات

(من) أي: أمة (يوطأ مثلها)، بكرا كانت أو ثيبا [(ولو مسبيه) على

الأصح] (٢) ، تحيض (أو لم تحض) لصغر أو إياس، (حتى) ولو كان ملكها

(من طفل وأنثى لم يحل استمتاعه بها، ولو بقبلة) على الأصح، (حتى

يستبرئها)، لعموم حديث رويفع وحديث أبي سعيد المتقدمين.

ولأنه ملك جارية محرمة عليه فلم تحل له قبل استبرائها. فلم يفترق الحال

فيه بين البكر والثيب، والتي تحمل والتي لا تحمل، كالعدة.

قال أبو عبد الله: بلغني أن العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس: نعم

قد كان في جيراننا.

(فإن عتقت قبله) أي: قبل الاستبراء: الم يجز أن ينكحها) يعني:

يتزوجها، (ولم يصح) نكاحها منه إن تزوجها على الأصح (حتى يستبرئها)،

لأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه أن يتزوجها. فإن تزوجها لم يصح العقد.

] ومقدمات الوطء من. القبلة واللمس ونحو ذلك كالوطء، لأن الاستبراء

يحرم الوطء. فحرم الاستمتاع، كالعقد.

ولأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها فتكون أم ولد فلا يصح بيعها، فيكون

مستمتعا بأم ولد غيره] (٣) .

(وليس لها نكاح كيره) أي: غير سيدها (ولو لم يكن بائعها يطأ).


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٥٧) الموضع السابق.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١١٦١٤) ٣: ٦٢.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>